الشيخ محمد اليعقوبي
121
فقه الخلاف
الرجل ) إلى آخره ) ) « 1 » ( ( ويمكن استفادته من صحيحة الحلبي حيث قال : ( إذا تحرك . . . فهو ذكي ) « 2 » ولو أراد الحركة القبلية لكان يقول : يقبل الذكاة ) ) « 3 » وكذا خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكية ) ( 4 ) . وحكى صاحب الرياض ( قدس سره ) الإجماع عليه عن الغنية . ولأجل ذلك فقد حملوا النصوص الأخرى عليه وإن اعترفوا ببعده ولو في خبر أبان على الأقل ، قال صاحب الرياض ( قدس سره ) ونقله صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( لكنها مشتركة في قصور السند ، محتملة للتأويل بما يرجع إلى الأول بنوع من التوجيه وإن بعد في الثالث دون الأولين ( 5 ) ، « 4 » لتضمنهما نقل الحكم عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو مختص بالحركة بعد الذبح كما نصت عليه الصحيحة السابقة مع تضمنها النقل المزبور عنه ( عليه السلام ) الكاشف عن كونه المراد منه حيث يذكر ) ) « 5 » « 6 » . وبتعبير أوضح : إن ما أشكلوا به في خبري عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر عبد الله بن سليمان ورد في كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقد تضمنته صحيحة أبي بصير وكان صريحاً في الحركة بعد الذبح ، والكلام المنقول عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) واحد فيكون ما في الصحيحة شارحاً للمراد في الخبرين . وقال كاشف اللثام ( قدس سره ) عن خبر أبان أنه ( ( لا يدل على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح ، وهو ظاهر ) ) « 7 » وقربه صاحب الجواهر ( قدس سره )
--> ( 1 ) رياض المسائل : 13 / 330 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 11 ، ح 4 ، 3 . ( 3 ) مستند الشيعة : 15 / 425 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 11 ، ح 4 ، 3 . ( 5 ) وهما خبرا عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم وخبر عبد الله بن سليمان الذي هو مثله وفي ذيله ( أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه ) . ( 6 ) رياض المسالك : 13 / 331 وجواهر الكلام : 36 / 128 . ( 7 ) كشف اللثام : 9 / 231 .